تحديد تاريخ إلغاء إعانة غلاء المعيشة بالنسبة إلى الكادرات الخاصة - نص المادة 94 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - سريان هذا الحكم على العاملين الشاغلين للوظائف التي تنظمها قوانين وكادرات خاصة - التفسير التشريعي رقم 2 لسنة 1965 سريانه من التاريخ الذي حدده القانون وهو أول يوليو سنة 1964.
الحكم كاملاً